كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: أَيْضًا) حَقُّهُ أَنْ يُقَدَّمَ وَيُذْكَرَ عَقِبَ وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الَّذِي نَقَلَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَإِنْ نَقَلَ السُّبْكِيُّ إلَخْ فَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي مُوَافَقَةِ الشَّيْخَيْنِ وَمُخَالَفَةِ السُّبْكِيّ. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ بِالثَّمَنِ إلَخْ) ضَعِيفٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَكَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ إلَخْ) قَدْ يُنَاقَشُ فِيهِ بِجَعْلِ قَوْلِهِمْ: إنْ كَانَ بِالثَّمَنِ قَيْدًا لِقَوْلِهِمْ: مَنْعِهِ مِنْ الْبَائِعِ، وَقَوْلُهُمْ حَيْثُ لَهُ إلَخْ خَبَرُ أَنَّ، وَإِرْجَاعُ قَوْلِهِمْ، وَإِلَّا جَازَ لِلْخَبَرِ فَقَطْ نَعَمْ تَعْبِيرُ الْمُغْنِي كَمَا قَدَّمْنَاهُ سَالِمٌ عَنْ الْمُنَاقَشَةِ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ) وَهِيَ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَحْبُوسٌ إلَخْ كُرْدِيٌّ وع ش.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ إلَخْ) قَدْ يُنَاقَشُ فِيهِ بِأَنَّ قَبُولَهُ الرَّهْنَ عَنْ غَيْرِ الثَّمَنِ يَتَضَمَّنُ فَكَّ الْحَبْسِ بِالثَّمَنِ، وَقَدْ تُدْفَعُ الْمُنَاقَشَةُ بِأَنَّ الْحَبْسَ عَلَى الثَّمَنِ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ وَسَيَأْتِي فِي الرَّهْنِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُرْهِنَهُ الْمَرْهُونَ عِنْدَهُ بِدَيْنٍ آخَرَ، وَلَوْ كَانَ الْقَبُولُ بِمَنْزِلَةِ الْفَكِّ لَجَازَ ذَلِكَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ) أَيْ: وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ الْأُجْرَةِ الْأُولَى وَبِغَيْرِ جِنْسِهَا، أَوْ صِفَتِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا عَدَمُ قَبْضِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مِثْلَ الْمَبِيعِ الصَّدَاقُ وَعِوَضُ الْخُلْعِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ كُلِّ مَا مُلِكَ بِعَقْدٍ مِنْ الْأَعْيَانِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. ع ش و(قَوْلُهُ: عَدَمُ قَبْضِهَا) أَيْ: الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ.
(قَوْلُهُ: قَضِيَّةُ الْعِلَّةِ) وَهِيَ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِيهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَا ذُكِرَ إلَخْ) أَيْ: بِقَوْلِهِمْ، وَهِيَ لَا تَصِيرُ مَقْبُوضَةً بِقَبْضِ الْعَيْنِ.
(قَوْلُهُ: الْمُرَادُ بِهِ إلَخْ) جُمْلَتُهُ خَبَرُ مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: وَلِقُوَّةِ جَانِبِ الْمُؤَجَّرِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ إلَخْ وَعِلَّةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ الْمُؤَجَّرِ.
(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ الْإِعْتَاقَ بِخِلَافِهِ) فَيَصِحُّ، وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ لِقُوَّتِهِ، وَمِثْلُهُ الِاسْتِيلَادُ وَالتَّدْبِيرُ وَالتَّزْوِيجُ وَالْقِسْمَةُ وَإِبَاحَةُ نَحْوِ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ جُزَافًا لِلْفُقَرَاءِ وَالْوَقْفُ مَا لَمْ نَقُلْ بِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْبَيْعِ وَفَارَقَ كَالْإِبَاحَةِ التَّصَدُّقَ بِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ بِخِلَافِهِمَا لَا الْكِتَابَةَ؛ إذْ لَيْسَ لَهَا قُوَّةُ الْعِتْقِ، وَلَا الْعِتْقَ عَلَى مَالٍ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ، وَلَا عَنْ كَفَّارَةِ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ هِبَةٌ، وَيَكُونُ قَابِضًا بِنَحْوِ الْعِتْقِ وَالْوَقْفِ لَا بِالتَّدْبِيرِ وَالِاثْنَيْنِ بَعْدَهُ، وَكَذَا الطَّعَامُ الْمُبَاحُ لِلْفُقَرَاءِ قَبْلَ قَبْضِهِمْ لَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَالْقِسْمَةُ) أَيْ: قِسْمَةُ غَيْرِ الرَّدِّ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ نَقُلْ بِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْقَبُولِ) الْأَوْجَهُ أَنَّ الْوَقْفَ صَحِيحٌ، وَإِنْ شَرَطْنَا الْقَبُولَ.
(قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُمَا اعْتَمَدَا صِحَّةَ الْوَقْفِ، وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَى الْقَبُولِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَالْقِسْمَةُ) أَيْ: قِسْمَةُ غَيْرِ الرَّدِّ سم وع ش أَيْ: قِسْمَتَيْ إفْرَازٍ وَتَعْدِيلٍ سُلْطَانٌ وَحَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَالْوَقْفُ) أَيْ: وَالْوَصِيَّةُ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش زَادَ فِي الْمَنْهَجِ الْوَصِيَّةَ أَيْضًا فَتَكُونُ الصُّوَرُ ثَمَانِيَةً. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ نَقُلْ بِتَوَقُّفِهِ إلَخْ) الْأَوْجَهُ أَنَّ الْوَقْفَ صَحِيحٌ، وَإِنْ شَرَطْنَا الْقَبُولَ. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي: وَالْوَقْفُ سَوَاءٌ احْتَاجَ إلَى قَبُولٍ أَيْ بِأَنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَمْ لَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِمَا فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ نَقْلًا عَنْ التَّتِمَّةِ مِنْ أَنَّ الْوَقْفَ إنْ شُرِطَ فِيهِ الْقَبُولُ كَانَ كَالْبَيْعِ، وَإِلَّا فَكَالْإِعْتَاقِ مَعَ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى مُعَيَّنٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ- تَعَالَى كَالْعِتْقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِلْفُقَرَاءِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: جُزَافًا) أَمَّا إذَا اشْتَرَى الطَّعَامَ مُقَدَّرًا بِكَيْلٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَابُدَّ لِصِحَّةِ إبَاحَتِهِ مِنْ قَبْضِهِ بِذَلِكَ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: وَلَا الْعِتْقَ عَلَى مَالٍ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ، وَلِقَوْلِهِ هُنَا: لِأَنَّهُ بَيْعٌ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ أَيْ: مِنْ أَجْنَبِيٍّ كَأَنْ قَالَ لَهُ: أَعْتِقْهُ عَنِّي عَلَى كَذَا بِخِلَافِهِ مِنْ الْعَبْدِ كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا عَنْ كَفَّارَةِ الْغَيْرِ) أَيْ: بَلْ، وَلَا بِالْهِبَةِ الضِّمْنِيَّةِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي، وَلَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا فَأَجَابَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَكُونُ قَابِضًا إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ الْعِتْقِ) وَهُوَ الِاسْتِيلَادُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَالِاثْنَيْنِ بَعْدَهُ) وَهُمَا التَّزْوِيجُ وَالْقِسْمَةُ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ قَبْضِهِمْ لَهُ) فَإِنْ قَبَضُوهُ كَانَ قَابِضًا. اهـ. نِهَايَةُ.
(وَالثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ كَالْمَبِيعِ) فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهِ، وَمِنْهُ فَسَادُ التَّصَرُّفِ قَبْلَ قَبْضِهِ الْمَذْكُورِ ضِمْنًا فِي قَوْلِهِ (فَلَا يَبِيعُهُ الْبَائِعُ) يَعْنِي لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَمَا بِأَصْلِهِ (قَبْلَ قَبْضِهِ) لَا مِنْ الْمُشْتَرِي إلَّا فِي نَظِيرِ مَا مَرَّ مِنْ بَيْعِ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ لِعُمُومِ النَّهْيِ وَلِمَا مَرَّ مِنْ الْعِلَّتَيْنِ، وَكُلُّ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ فِي عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ كَأُجْرَةٍ وَعِوَضِ صُلْحٍ عَنْ مَالٍ، أَوْ دَمٍ وَبَدَلِ خُلْعٍ أَوْ صَدَاقٍ كَذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ) خَرَجَ مَا فِي الذِّمَّةِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ، وَهُوَ الِاسْتِبْدَالُ الْآتِي قَوْلِ الْمَتْنِ (وَالثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ) أَيْ: نَقْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ الْمُعَيَّنُ خَرَّجَ مَا فِي الذِّمَّةِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ، وَهُوَ الِاسْتِبْدَالُ الْآتِي. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَهُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ إلَى هُنَا كَمَا قَدَّمَ هُوَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ بِقَوْلِهِ: وَمِثْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي الثَّمَنُ. اهـ. وَحِينَئِذٍ فَتَعْلِيلُهُ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ قَبْلَ الْقَبْضِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إلَّا فِي نَظِيرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَلَوْ أَبْدَلَهُ الْمُشْتَرِي بِمِثْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ بِرِضَا الْبَائِعِ فَهُوَ كَبَيْعِ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ. اهـ. زَادَ النِّهَايَةُ فَلَا يَصِحُّ إلَّا إنْ كَانَ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ، أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ تَلِفَ، أَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ. اهـ. أَيْ: فَإِنَّهُ إقَالَةٌ.
(قَوْلُهُ: مِنْ بَيْعِ الْمَبِيعِ) مِنْ بِمَعْنَى فِي، أَوْ لِبَيَانِ مَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: لِعُمُومِ النَّهْيِ) أَيْ: فِي خَبَرِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ الْمُتَقَدِّمِ «يَا ابْنَ أَخِي لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ» فَشَمِلَ الشَّيْءَ الْمَبِيعَ وَالثَّمَنَ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا، وَإِنْ كَانَ عُمُومُهُ لِنَحْوِ الْأَمَانَةِ غَيْرَ مُرَادٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) خَبَرُ قَوْلِهِ: وَكُلُّ عَيْنٍ إلَخْ أَيْ: لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْعِلَّتَيْنِ) هُمَا ضَعْفُ الْمِلْكِ وَتَوَالِي ضَمَانَيْنِ. اهـ. ع ش.
(وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ فِي يَدِ غَيْرِهِ أَمَانَةً كَوَدِيعَةٍ) وَالْحَقُّ بِذَلِكَ مَا أَفْرَزَهُ السُّلْطَانُ لِجُنْدِيٍّ أَيْ: تَمْلِيكًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فَلَهُ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ رِفْقًا بِالْجُنْدِ نُصَّ عَلَيْهِ، وَمِنْ ثَمَّ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الْإِفْرَازِ (وَمُشْتَرَكٍ وَقِرَاضٍ وَمَرْهُونٍ بَعْدَ انْفِكَاكِهِ) مُطْلَقًا، وَقَبْلَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ (وَمَوْرُوثٍ) كَانَ لِلْمُوَرِّثِ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَمِثْلُهُ مَا يَمْلِكُهُ الْغَانِمُ مِنْ الْغَنِيمَةِ مَشَاعًا بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ (وَبَاقٍ فِي يَدِ وَلِيِّهِ بَعْدَ رُشْدِهِ، أَوْ إفَاقَتِهِ) لِتَمَامِ الْمِلْكِ لَا مُسْتَأْجَرٍ لِصَبْغِهِ، أَوْ قِصَارَتِهِ مَثَلًا وَقَدْ تَسَلَّمَهُ الْأَجِيرُ كَذَا قَالُوهُ وَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ لَا قَيْدٍ فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْعَمَلِ مُطْلَقًا، أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ تَسْلِيمِ الْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ لَهُ حَبْسَهُ لِتَمَامِ الْعَمَلِ ثُمَّ لِقَبْضِ الْأُجْرَةِ، وَلَا يُنَافِيهِ إطْلَاقُهُمْ أَنَّ لَهُ إبْدَالَ الْمُسْتَوْفَى بِهِ إمَّا لِتَعَيُّنِ حَمْلِ ذَاكَ بِقَرِينَةِ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَسَلَّمْهُ الْأَجِيرُ، أَوْ حَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ بِغَيْرِ الْإِبْدَالِ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِرَعْيِ غَنَمِهِ شَهْرًا مَثَلًا جَازَ لَهُ بَيْعُهَا؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجَرَ لَهُ لَيْسَ عَيْنًا حَتَّى يَسْتَحِقَّ حَبْسَ الْعَيْنِ لِأَجْلِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الصَّبْغِ فَإِنَّهُ عَيْنٌ فَنَاسَبَ حَبْسَ مَحَلِّهِ لِأَجْلِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَقِرَاضٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ- قَالَ الْقَاضِي بَعْدَ الْفَسْخِ، وَالْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَرْبَحَ، وَفِيهِمَا نَظَرٌ. اهـ. وَالْوَجْهُ هُوَ مُقْتَضَى النَّظَرِ وِفَاقًا لِإِطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ مِلْكُ الْعَامِلِ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ تَحَقَّقَ بِأَنْ وُجِدَ فَسْخٌ بِشَرْطِهِ فُرِّقَتْ الصَّفْقَةُ فَيَصِحُّ فِي نَصِيبِ الْمَالِكِ دُونَ نَصِيبِ الْعَامِلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَقَبْلَ تَسْلِيمِ الْأُجْرَةِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ بِالنِّسْبَةِ لِصُورَةِ الصَّبْغِ، أَوْ بَعْدَهُ أَيْ: بَعْدَ تَسْلِيمِ الْأُجْرَةِ، وَالصَّبْغُ مِنْ الصَّبَّاغِ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ. اهـ. أَيْ: وَبَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا يَجُوزُ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا التَّعَيُّنُ إلَخْ) أَيْ: وَعَلَى هَذَا لَا يَتَأَتَّى الْحَمْلُ السَّابِقُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِرَعْيِ غَنَمِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَرْعَى غَنَمَهُ أَوْ لِيَحْفَظَ مَتَاعَهُ الْمُعَيَّنَ شَهْرًا كَانَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي ذَلِكَ الْمَالِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْأَجِيرِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنِهِ؛ إذْ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ. اهـ. وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى بِهِ، أَوْ لَا. اهـ. وَالرَّاجِحُ جَوَازُ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ بِبَدَلِهِ، أَوْ يُسَلِّمَ لَهُ الْأَجِيرَ نَفْسَهُ، وَيَسْتَحِقَّ الْأُجْرَةَ نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي الْأَخِيرِ عَلَى تَصَرُّفِهِ بَعْدَ الْإِبْدَالِ بَلْ تَعْلِيلُهُ دَالٌّ عَلَيْهِ م ر وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ بِسَبِيلٍ إلَخْ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِئْجَارِ لِنَحْوِ الصَّبْغِ وَالْقِصَارَةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُسْتَأْجَرَ لَهُ إلَخْ) اُنْظُرْ هَذَا التَّعْلِيلَ فِيمَا قَبْلَ الْعَمَلِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ الصَّبْغِ) أَيْ: وَبِخِلَافِ الْقِصَارَةِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا كَالْعَيْنِ عِنْدَهُمْ، وَمِثْلُهَا الرِّيَاضَةُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ عَيْنٌ) اُنْظُرْ هَذَا إذَا كَانَ الصَّبْغُ مِنْ الْمَالِكِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ) بِالْإِضَافَةِ؛ لِأَنَّهُ بِلَفْظِ الْمَوْصُولِ يَشْمَلُ الِاخْتِصَاصَ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ. اهـ. ع ش قَالَ الْمُغْنِي: وَأَوْلَى مِنْهُ وَلَهُ لِتَصَرُّفٍ فِي مَالِهِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَمَانَةً) شَمِلَتْ الْأَمَانَةُ مَا لَوْ كَانَتْ شَرْعِيَّةً كَمَا لَوْ طَيَّرَتْ الرِّيحُ ثَوْبًا إلَى دَارِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ: دَارِ الْغَيْرِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَالْحَقُّ) إلَى قَوْلِهِ: وَمَحَلُّهُ فِي الْأَخِيرَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ حُمِلَ إلَى: وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَذَا قَالَاهُ إلَى: وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَمْلِيكًا) أَيْ: لَا إرْفَاقًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ رُؤْيَتِهِ) قَيْدٌ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَقِرَاضٍ) أَيْ: بِيَدِ الْعَامِلِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْفَسْخِ أَمْ بَعْدَهُ ظَهَرَ الرِّبْحُ أَمْ لَا خِلَافًا لِلْقَاضِي وَالْإِمَامِ. اهـ. نِهَايَةُ عِبَارَةِ سم قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْقَاضِي بَعْدَ الْفَسْخِ وَالْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَرْبَحَ، وَفِيهِمَا نَظَرٌ. اهـ. وَالْوَجْهُ م ر هُوَ مُقْتَضَى النَّظَرِ وِفَاقًا لِإِطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ مِلْكُ الْعَامِلِ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ تَحَقَّقَ بِأَنْ فَسَخَ بِشَرْطِهِ فُرِّقَتْ الصَّفْقَةُ فَيَصِحُّ فِي نَصِيبِ الْمَالِكِ دُونَ نَصِيبِ الْعَامِلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) إنْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ أَمْ لَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِلْمُوَرِّثِ التَّصَرُّفُ فِيهِ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَا يَمْلِكُ الْهَالِكُ بَيْعَهُ مَثَلًا بِأَنْ اشْتَرَاهُ، وَلَمْ يَقْبِضْهُ لَكِنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ فِي يَدِ بَائِعِهِ بِأَمَانَةٍ بَلْ هُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ. اهـ. نِهَايَةٌ.